بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3249)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
بُني مسجد في عام 2014م، بمنطقة الكشالفة بمدينة غريان، يبعد عن الجامع العتيق مسافة أقل من 50م تقريبًا، وقد كانت تقام فيه الصلاة، ويرفع فيه الأذان، لأكثر من 200 سنة تقريبًا، والآن توقفت الصلاة في المسجد العتيق كليّا، وأصبح مهجورًا، فهل يجوز هجر هذا الجامع العتيق، وعدم الصلاة فيه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المسجد حبس على الصلاة فيه، والأصلُ أن الحبس لا يبدل ولا يغير ولا يباع، ولا يتصرف فيه بمبادلة ولا غيرها؛ لقول الله تعالى: (فَمَنم بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:181]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته: (أمسك أصلها، وسبل الثمرة)، وقول عمر بعد ذلك: “لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث” [النسائي:6432]، قال المواق رحمه الله: “(واتبع شرطه إن جاز) قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل:649/7].
وعليه؛ فينبغي فتح المسجد وتعميره برفع الأذان فيه، وإقامة صلوات الأوقات جماعةً من جيرانه، والبيوت القريبة منه، ولا تقام فيه الجمعة، حتى لا يحصل انقسام وشقاق بين المسلمين؛ لإقامتها في المسجد الجديد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/جمادى الآخرة/1438 هـ
27/مارس/2017م