طلب فتوى
البيعالفتاوىالمسابقةالمعاملاتقضايا معاصرة

ترويج السلع عن طريق الجوائز

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3536)

 

السيد/ المدير التنفيذي لشركة (م.ص.ق).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم، المتضمنة السؤال التالي:

نحن شركة اتصالات، نقوم بتقديم العديد من الخدمات المهمة والمتميزة للراغبين، عن طريق شركتي (ليبيانا والمدار)، مقابل اشتراك أسبوعي أو شهري، ورغبةً منا في جذب الزبائن للتعاقد معنا والدعاية لشركتنا؛ نريد أن نقوم بالسحب على جوائز، يُختار الفائز بها عشوائيا من قائمة المشتركين في خدماتنا، بدون زيادة في سعر الخدمات لأجل هذه الجوائز، بل تدفع الجوائز من مال الشركة، فما حكم ذلك؟

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كانت الخدمة يحتاجها ويرغب فيها المشترك لذاتها، وهو لا يدفع غير الثمن الحقيقي للخدمة، بمعنى أن سعر الخدمة التي تقدمونها هو واحد، قبل الدخول في التسويق عن طريق الجوائز وبعده، لا أن تكون الخدمة من غير الجوائز مثلا بخمسة، ومع الجوائز بسبعة، فإن سلم التسويق عن طريق الجوائز من الزيادة، وأخذ مال إضافي من المشتركين؛ فلا حرج في بذل جوائز تشجيعية لهم، عن طريق السحب والقرعة، ولو كان الغرض التسويق وجذب الزبائن، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم (127): بخصوص جوائز المحلات التجارية: (لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط ـ دون الاستفادة المالية ـ عن طريق المسابقات، شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين)، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/رجب/1439هـ

01/إبريل/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق