تسمية اللقيط المتبنى ونسبته إلى عائلة متبنيه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2476)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
وُجد طفل رضيع غير معلوم النسب أمام بيتنا، وقد نوينا كفالته وتربيته، وقد قمنا باستكمال الإجراءات القانونية والصحية، ونحن الآن بصدد تسميته، ونريد أن نسميه بلقب العائلة، مع العلم أنه لن ينسب للعائلة وفقًا للأحكام الشرعية، فما حكم هذا الصنيع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الانتساب لغير الأب مما حرمه الله، قال سبحانه وتعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) [الأحزاب: 5]، والتسمية بلقب العائلة يستلزم منه الانتساب إليها آخر المطاف، فإن الشخص المسمى بلقب العائلة سيصبح اسمه لقبا لأبنائه.
عليه؛ فيختار للقيط أي اسم بعيد عن لقب العائلة، ويراعى فيه الحسن وسهولةُ اللفظ، وجميل المعنى، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
18/شوال/1436هـ
03/أغسطس/2015م