بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4548)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تُوفيَ رجل، وترك خمس بنات، وزوجةً، وابنًا متزوجًا، ثم توفي الابن، وترك أربعةَ أبناء وبنتًا، ثم تُوفِّيتِ الزوجة، وتركت البنات الخمس، وبعد تقسيم التركة تشارك أولاد الابن والبنات الخمس في بيت الأب، وكذلك في بيت الابن، فهل يجوز للبنات الخمس أن يتنازلن عن نصيبهن في بيت الابن، مقابلَ أن يتنازل أولاد الابن عن نصيبهم في بيت الأب؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبموت المورِّث ينتقل ملك الموروث إلى من كان وارثًا شرعيًّا، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: “إِنَّ قَاعِدَةَ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّ سَبَبَ انْتِقَالِ مِلْكِ الْمَوْرُوثِ إِلَى الْوَارِثِ الْمَوْتُ، لَا قِسْمَةُ التَّرِكَةِ، فَإِذَا مَاتَ المْوُرِّثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ بِإِثْرِ حُصُولِ الْمَوْتِ إِلَى مَنْ كَانَ وَارِثًا شَرْعِيًّا، قُسّمَتِ التّرِكَةُ أَمْ لَا، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى تَضَافَرَتْ نُصُوصُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِمَا، فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا” [فتاوى الإمام الشاطبي: 175]، وإذا قسمت التركة حسب الفريضة الشرعية، جاز للوارث أن يتصرف في حصته من التركة بأي وجه من الوجوه الجائزة، من بيع وهبة ونحوهما.
وللورثة أن يتصالحوا بأي وجه لا يكون فيه غبن لأحد من الورثة، كأن يعفو كلٌّ منهم عما يطالب به من مال بيد الآخر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً) [أبو داود: 3594]، ويشترط أن يكونوا بالِغين راشدِين.
عليه؛ فلا بأس أن يتصالح البنات الخمس مع أولاد الابن بأن يتنازلن عن نصيبهن من بيت الابن، على أن يتنازل أولاد الابن عن نصيبهم من بيت الأب، إن لم يكن فيه غبن لأحد منهم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10//ذو القعدة//1442هـ
20//06//2021م