تصحيح مواد في عقد وكالة وعقد شراء وبيع خدمات طبية
الضمان على من استحق الربح في بيع المنافع
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4519)
السيد المحترم/ ع – رئيس مجلس إدارة شركة س العالمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تحية طيبة، وبعد:
فردًّا على مراسلتكم المتضمنة إحالة العقود الخاصة بصيغة عقدي وكالة بأجرة، وبيع الخدمات العلاجية، والسؤال عن حكم التعامل بهذا المنتج الذي تعتزمون إطلاقه لزبائنكم، حيث تقوم الشركة بالوكالة عن عدد من مزودي الخدمات الطبية بالتعاقد مع جهات عامة وخاصة، على بيعٍ مُقَسطٍ لوحدات طبية تمثل الوحدة الواحدة منها قيمة 1.1 دينارا ليبيا؛ ثم تبيعها هذه الجهات مرابحة للعملاء بالتقسيط؛ ليتمكنوا من خلال شحن بطاقة (صحتي) بهذه الوحدات من الحصول على الخدمات المبينة بجدول الخدمات الطبية الملحق تحت رقم 1 بالعقود المرفقة، مبين فيه نوع الخدمة وسعرها وعدد الوحدات اللازمة لإعطائها، مع التعهد بأنه لا توجد أي عمولات على استعمال البطاقة، عدا قيمة ثابتة ومقطوعة للإصدار والتجديد.
فالجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فهذه تعديلات وملاحظات حول ما ورد من عقود وملاحق مرفقة من قبل شركتكم، كلٌّ قرين مادته:
عقد الوكالة:
التمهيد: يرغب في طرح خدمات لصالح موكله.
المادة (4): ما المقصود بالأجهزة والمعدات التي سيوفرها الطرف الأول؛ لأنه وكيل وليس شريكا، لذا فهذه الأجهزة إذا كان لها قيمة مادية فيجب أن تكون على الطرف الثاني (الموكِّل) في العقد.
المادة (5): تحذف؛ لأن الموكِّل له الامتناع إذا رأى أن ما فعله الوكيل ليس في صالحه، فإذا رأى الموكِّل أن ما فعله الوكيل ليس فيه مصلحة فلا جبر عليه؛ لأن الوكيل معزول عمَا ليس فيه مصلحة لموكِّله.
المادة (9): تعدل، بين الطرفين والزبائن.
المادة (10): لا تصلحْ؛ لِأَنَّ الطرف الأول وَكِيلٌ.
المادة (11): لا تصلحْ؛ لانقلاب الوكيل فيها إلى موكِّلٍ، فمن الذي يعزلُ مَنْ؟
المادة (13): تضاف بما لا يتعارض مع الشريعة.
الملاحق:
الملحق رقم (7): هذا الشرط يتمشى مع عقد بيع الخدمة، ولا يتمشى مع عقد الوكالة.
رقم (13): ينبه صاحب البطاقة على هذا الشرط بالخصوص، لِيَعْلَمَ أنّه يوافق على أن يسجل له كلامه.
عقد بيع الخدمات:
من البائع لهذه الوحدات هل هي شركة س باعتبارها مالكة، ومن المشتري؟ إذا كانت الجهات المحتاجة للخدمة كالمصارف فليس في العقد وكالة، وإنما هو بين البائع لمصدر الخدمة وهو المستشفيات، وشركة س مشتر، ثم شركة س بعد أن تتعاقد مع المستشفيات وتصير مالكة للخدمة تسوقها لصالح نفسها، لا وكيلة عن غيرها، فليس في هذا العقد وكالة.
لاَ بُدَّ من توضيح العقد بين شركة س والمستشفيات، هل شركة س اشترت الخدمات بالفعل وملكتها وبناء على ذلك يجوز لها أن تبيعها، أم عملها مجرد وعد بشراء الخدمة من المزود ومتى ما تتحصل على الزبون تشتري، وفي هذه الحالة هي تبيع ما لا تملك.
المادة (9): في حالة إخفاق الطرف الأول في تقديم الخدمة التي تم التعاقد عليها لظرف قاهر يكون ملزما بتوفير بدلها أو استرجاع المال.
المادة (11): بدل ولا يعفيه، ولا يمنعه ذلك أن يطالب بحقه.
المادة (18): مصاريف العقد تكون بين الطرفين؛ لأن الغرم بالغنم والخراج بالضمان، لا أن توضع على الطرف الضعيف المحتاج للخدمة.
تعدل بدل وكيل إلى ويملك مجموعة خدمات طبية؛ لأن العقد في هذه الصيغة ليس عقد وكالة.
في هذا العقد بين شركة س ومشتري الخدمة بقي شيء هو الأهم، وهو التعاقد بين شركة س ومزودي الخدمة، الذي بمقتضاه ملكت شركة س الخدمات بعقد صحيح، حتى يتسنى لها بيعها، فإن لم تشتر الخدمة بالفعل وتتحمل ضمانها، فلا يجوز بيعها قبل أن تتملكها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن [الترمذي: 1234، حسن صحيح].
عقد شراء وبيع خدمات طبية:
المادة (1): بالأثمان المرفقة في العقد المبينة في الملحق رقم 1، والتزم بدفع أثمانها الموضحة في الجدول للطرف الثاني من حين توقيع العقد، سواء تمكن من تسويقها أو لم يتمكن.
المادة (2): بناء صياغة هذه المادة في كل بنودها، وتكييفه يقوم على أن الطرف الأول شركة س هو مجرد وكيل للطرف الثاني المصحة، مسوق لخدمته، وليس مشتريا للمنافع من الطرف الثاني، فهو لم يتملكها ثم يقوم ببيعها على حسابه، فما في المادة (2)، يصلح أن يكون في عقد الوكالة لا عقد شراء الخدمة، وإذا استعملت هذه المادة في عقد شراء الخدمات فهو من بيع الشركة ما لا تملك المنهي عنه، وكذلك ما يوجد في بعض المواد الأخرى أغلبه يتمشى مع عقد الوكالة لا مع عقد شراء المنافع، فالأسهل لشركة س حسب هذه السياقات والشروط التي وضعتها، أن تقوم بعملها على أنها وكيل ووسيط، لا مالك للمنافع؛ لأن مالك المنافع يتطلب لحلية ربحه، أن يتحمل الضمان فيما يتولى بيعه، وبناء هذا العقد كله قائم على تَمَلّص الشّركة من الضّمان وتحميله على المصحّة، فالمصحّة في عقد ملك الشّركة للمنافع لا علاقة بينها وبين حامل البطاقة على الإطلاق فلا تكون المصحة مسؤولة أمامه بشيء بل ضمان القصور في العلاج أو في غيره أمام الزبون هو على الشركة البائعة للمنافع، هذه حقيقة العقود إذا كانوا يريدون عقودا شرعية؛ لأن حلية الربح قائمة في العقود المشروعة على تحمل الضمان، فمن يتحمل الضمان يستحق الربح وما لا فلا، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21//شوال//1442هـ
02//06//2021م