بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1638)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أبرم بعضُ الشركاء عقدَ صلح في أرض مع غيرهم، دون حضور باقي الشركاء وعلمهم، وبعد عقدين من الزمن طالب الشركاء الذين لم يحضروا عقد الصلح بإلغائه، بعد علمهم به؛ لأنهم وجدوه غير مستوفٍ لحق جميع الشركاء، فهل يلغى العقد؟ أم أنه يمضي في حق من حضر، ولا يمضي على الآخرين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن تصرف بعض الشركاء في نصيب شركائهم بغير علمهم، لا يجوز، فهذا الصلح يمضي في نصيب من حضر، أو علم وسكت، ولا يمضي في نصيب من لم يعلم ولم يرض، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
23/صفر/1435هـ
2013/12/26م