طلب فتوى
الأسرةالبيعالفتاوىالمعاملات

تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2582)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

امرأة سلمت في جميع أملاكها لابن أخيها، دون إذنِ ولا علمِ زوجها، أو أحد مِن أبنائها، فهل يصح هذا التسليم شرعًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة التصرف في مالها بهبة ونحوه، فيما زاد على الثلث، إلّا بإذنِ زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا) [أبوداوُد:3547]، قال الجعلي، وهو يعدد أسباب الحجر: “وخامسها: الزوجة الرشيدة، ويلزم من رشدها حريتها وتكليفها، فيعترضها زوجها ـ ولو عبدًا ـ إذا تصرفت في مالها بهبة أو صدقة أو إهداء لأحد أبويها أو إخوتها أو غيرهم بما زاد على الثلث، فله حجرها ومنعها من الكل؛ وأما إن تصرفت بما نقص عن الثلث كربع أو سدس فليس له منعها حيث كانت رشيدة، وإلاّ فله منعها” [سراج السالك:412/2].

وإنما قيّد علماؤنا المنع بما زاد على الثلث؛ لوجود نصوص أخرى، دالة على أن المالك له حق التصرف في ماله في الثلث وما دونه بالوصية، وليس له ذلك في ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة؛ كما في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المشهورة.

وعليه؛ فلا يصح التبرع المذكور إلاّ في الثلث، إذا كانت المرأة رشيدة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

22/ذو الحجة/1436هـ

6/أكتوبر/2015م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق