طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

تضمين الصناع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1571)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أخذ والدي مني قطعة من الذهب، بعد علمه برغبتي في صنع قلادة منها، دون رضاي، وأعطاها لصائغ ليصنعها لي، وبعد فترة ادعى الصائغ سرقتها منه، وطلبت من والدي تعويضي، ولم يكن معي شهود يشهدون، وبعد فترة توفي الوالد، فذهب أخي إلى سوق الذهب، ودفعوا له مبلغا على أقساط شهرية، بلغ (1450) دينارًا تعويضا، فرفضته ولم آخذه، فهل يحق لي أخذه من تركة الوالد؟ أم أرجع على الصائغ بقيمة الذهب؟ علمًا بأن والدي متوفى منذ ست عشرة سنة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالصائغ لا ضمان عليه، إن كانت له بينة على السرقة تشهد له، فإن لم تشهد له بينة ضمن، قال المواق: “وقول مالك أنهم ضامنون لما غابوا عليه، وادعى تلفه، ولم يعلم ذلك إلا بقولهم، ولا ضمان عليهم فيما ثبت ضياعه بالبينة، من غير تضييع، وتابعه على ذلك جميع أصحابه إلا أشهب فإنه ضمنهم” [التاج والأكليل:556/5].

وتصرف والدك في إعطاء الذهب للصائغ تصرف جائز؛ لظهور المصلحة، وهو أمين أيضا، فلا ضمان عليه.

وعليه؛ فتضمينك للصانع بأخذ القيمة منه – إن لم تكن له بينة على الضياع – جائزٌ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

غيث محمود الفاخري

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/المحرم الحرام/1435هـ

2013/11/18م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق