طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

تطليق القاضي بسبب عسر النفقة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1238)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا مواطن سوداني الجنسية، كنت في ليبيا أنا وزوجتي، ثم ذهبنا إلى السودان، وأقامت معي هناك، ثم رجعت زوجتي إلى ليبيا بصحبة ابني، بتاريخ 2012/1/8م، ثم عُدت أنا إلى ليبيا، وعند حضوري علمت أن الزوجة طُلقت بالمحكمة للغيبة، طلقة رجعية، بتاريخ 2012/11/21م، ولقد اجتمعت مع زوجتي ووالدها بتاريخ 2013/1/15م، وأخبرتهما بأني أريد أن أراجعها، فما الحكم في مسألتي؟ علما بأن المحكمة لم تثبت الرجعية حتى تاريخ 2013/4/23م.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن تطليق القاضي يعدُّ نافذًا، ويقع الطلاق به بائنًا بينونةً صغرى، ولا يملك الزوج فيه الرجعة، إلا في الطلاق على المولي والمعسر، فإنه يكون رجعيًا، وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمة تبين أن حكم القاضي كان بسبب عسر النفقة، قال الخرشي رحمه الله: “كل طلاق حكم الحاكم أو نائبه بإنشائه، فإنه يكون بائنا، إلا الطلاق على المولي، والمعسر بالنفقة، فإن الطلاق عليهما رجعي”[شرح الخرشي:16/4]، لذلك؛ فلك مراجعة زوجتك مادامت لم تخرج من العدة، وإن خرجت فلك ردّها بمهر وعقد جديدين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الغرياني

محمد عبد القادرعلي

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

2/رجب/1434هـ

2013/5/12م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق