طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

تعليق الطلاق بقوله: (أنت محرمة علي)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2461)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حدث خلاف بيني وبين زوجتي قبل رمضان بيوم، فقلت لها: إن ذهبت إلى بيت خالتك فأنت “محرمة علي”، وبعدها ذهبَت إلى بيت خالتها، وأنا نسيت هذا الطلاق، إلى أن ذكرتني هي به، فما حكم هذه الطلقة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الطلاق المعلق على شيء، كخروج الزوجة من البيت، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7]، والطلاق بلفظ: “حارمة عليّ” هو مما اختلف فيه العلماء، والمختار أنه يقع بائنا بينونة صغرى، وهو رواية عن مالك رحمه الله.

عليه؛ فإن الطلاق قد وقع طلقة بائنة على الزوجة، بمجرد ذهابها إلى بيت خالتها، ويجوز للزوج إرجاعها بعقد شرعي جديد، وشهود وصداق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

22/رمضان/1436هـ

09/يوليو/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق