بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4399)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي على مبلغ مال، كانت تريد أن تشتري به سلعةً، فقلت لها: “عليَّ الطلاق ماك واخذتيه”، ولم أعطها إياه، ولم تأخذه، ولم أنو مدة معينة، فما حكم هذا الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق المعلّق على شيء، كأخذ المال ونحوه، لا يقع إذا لم يقع المعلَّق عليه، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري: 7/45].
عليه؛ فالطلاق غير واقع، ما لم تأخذ زوجتك المبلغ المالي للغرض الذي كانت تريد شراءه به، وما دام المنع غير محدد بمدة فمتى أعطيتها المال لتلك السلعة وقع عليك الطلاق، فعليك أن تتنبه لهذا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
(أعطيت هذه الفتوى بناء على طلب المستفتي وإقراره بأن القضية موضوع الفتوى ليست معروضة على القضاء، وإذا ثبت خلاف ذلك فتعد الفتوى لاغية، ويخضع صاحبها للمساءلة القانونية)
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16//رجب//1442هـ
28//02//2021م