بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4318)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
عندما اشتريت هاتفًا لزوجتِي عاهدتْني ألّا تصورَ به نفسَها، ثمّ وجدتُ في هاتفِها صورًا لها، ودخلَ الشكّ إليّ مِن جهتها، فقلتُ لها: (أنتِ طالقٌ في حال أنّ هذه الصورَ أرسلتِها لرجل)، وقصدتُ لرجلٍ أجنبيّ تكونُ على علاقةٍ أو صداقةٍ معه، فأقسمتْ بأنها لم ترسلْ هذه الصورَ لأيّ رجلٍ، فما حكم هذا الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الحالُ كما ذكر، فالطلاقُ المذكورُ غير واقعٍ؛ لقول الزوجةِ بعدم حصولِ الأمر المعلقِ عليه، بعد حلفِها أنها لم ترسلْ صورَها لرجل، إذ لا يعلمُ حصولُ الأمر وعدمُهُ إلا من جهةِ الزوجةِ، المعلق على إرسالِها الصور، ويقع الطلاقُ إن تبينَ الزوجُ خلافَ قولها، قال الدردير رحمه الله: “وَأَمَّا إنْ قَالَ لَهَا أَنْت طَالِقٌ إنْ كُنْتِ دَخَلْتِ الدَّارَ، فَإِنْ قَالَتْ لَمْ أَدْخُلْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ، وَإِنْ قَالَتْ دَخَلْتُ فَإِنْ صَدَّقَهَا جُبِرَ عَلَى الْفِرَاقِ بِالْقَضَاءِ، وَإِنْ كَذَّبَهَا أُمِرَ بِفِرَاقِهَا مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ، وَسَوَاءٌ فِيهِمَا رَجَعَتْ لِتَصْدِيقِهِ أَوْ تَكْذِيبِهِ، أَوْ لَمْ تَرْجِعْ” [الشرح الكبير: 2/401]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
عبد العالي امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//ربيع الآخر//1442هـ
13//12//2020م