بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1855)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقني زوجي طلقتين متفرقتين، ثم راجعني، وفي المرة الثالثة قال: (وعليَّ اليمين بالثلاثة، وحارمة عليّ كحليب أمي، ما عاد تركبي معاي سيارة، ولا تقعمزي جنبي)، فهل الطلاق واقع، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاليمين المذكورة من الطلاق المعلق، الذي يقع بفعل المعلق عليه، عند جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله قال: “طلق رجل امرأته البتة إن خرجتْ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” [البخاري:4967].
وعليه؛ فالطلاق الثالث لا يقع حتى يقع المحلوف عليه، وهو ركوب السيارة مع زوجته، أو جلوسها بجواره، فإذا حدث هذا فهي الطلقة الثالثة، ولا يجوز لزوجته الرجوع إليه بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره؛ لقول الله تعالى: )فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره(، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/25م