طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

تعويض بمبلغ زهيد عن قطعة أرض

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1001)

 

 

 ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            كانت عندنا قطعة أرض، أُخذت في مخطط الطريق الدائري الثالث، مساحتها (5000م)، وتم تعويضنا من قبل الدولة سنة 2007م، بمبلغ زهيد قدره (3 دنانير) للمتر الواحد، وكان ثمنها وقتئذ أكثر بكثير مما أخذناه، وأخذت المبلغ وأنا لست راضٍ عن الثمن الذي أعطي لي، فهل من حقي المطالبة بالقيمة الحقيقية لثمن الأرض في تلك السنة؟

                الجواب:

                الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد؛

            فإنه لا يجوز للدولة أخذ شيء من أملاك الناس بغير وجه حق، كما لا يحق لها إجبارهم على بيعها لغير ضرورة، ومصلحة عامّة ملحة، قال الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [النسائي:11325]، فإذا كانت الدولة قد أعطتك تعويضًا بالثمن الحقيقي لعقارك، وأبرمت معها عقدًا برضاك، فليس لك أن تطالب بشيء؛ لأنك قبضت العوض، ورضيت به، أما إذا لم تدفع الدولة عوضًا لك، أو دفعت عوضًا بخسًا ـ كما ذكرت ـ لم ترضَ به، فلك أن تطالب الدولة بالتعويض؛ لأن فعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حق، ويبقى الحق لأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) [أبوداود:3075]، ويجب عليك الرجوع في استرداد حقوقك إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

25/ربيع الآخر/1434هـ

2013/3/7

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق