بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1844)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قمت – موكَّلا من شركة مقاولات – برفع دعوى قضائية سنة 2003م، ضد جهتين عامتين للدولة، مطالبا بأجرة المقاولة، وبالتعويض عن الضرر اللاحق جراء التأخر، وقد حكمت المحكمة بدفع 5% كل سنة على سبيل التعويض عن التأخر؛ استنادا للمادة القانونية 229 من القانون الليبي، فما مدى مطابقة النص القانوني لأحكام الشريعة الإسلامية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فأخذ التعويض عن تأخر رد المال لا يجوز شرعا؛ لأنه زيادة على الدَّين بعد ثبوته وترتبه في الذمة، وهي ربا، والربا محرم، وهو من أكبر الكبائر، قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون( [آل عمران:130-132]، وعن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء) [مسلم:1598].
ولأن التعويض عقوبة بالمال زائدة على العقوبة المقدرة شرعا، وهي وجوب رد المال، قال الدسوقي رحمه الله: “أَمَّا الْعُقُوبَةُ بِالْمَالِ فَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاءُ على أنها لاَ تَجُوزُ” [حاشية الدسوقي:46/3].
عليه؛ فلا يجوز لك أخذ ما زاد على أصل المال المترتب بمقتضى العقد؛ لأنه ربا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/18م