طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

تغريس أولاد الابن المتوفَّى من قبيل الوصية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5482)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

غرسَ رجلٌ ابنتيْ ابنِه في حصةِ والدهما، حيث يصح لهما ما يصح لأبنائه الآخرين بعد وفاته، حسب الفريضة الشرعية، وذلك في قطعة الأرض البالغ مساحتها 900م2، والمقام عليها منزل من ثلاثة طوابق، ويتم فرزُ نصيبهما من التركة نقدًا بعد بيعِ قطعةِ الأرض فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ تغريسَ أولادِ الابنِ المتوفّى من قبيل الوصية، والوصيةُ لغير وارثٍ صحيحةٌ، نافذةٌ بعد وفاة الموصِي في حدودِ ثلثِ تركته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) [البخاري: 2592]، وما زادَ عن الثلث يكون موقوفًا على إجازةِ الورثةِ، وهو ابتداءُ عطية منهم إنْ أجازوه، فإن كان أولادُ الابن المتوفى ذكورًا وإناثًا؛ فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، قال التاودي بن سودة رحمه الله: “إِذَا قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي مَاتَ وَلَدُهُ وَلَهُ أَوْلَادٌ غَيْرُهُ: أَوْلَادُ وَلَدِي بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، وَأَوْصَى بِذَلِكَ، وَمَاتَ، وَكَانَ لِلْوَلَدِ الْهَالِكِ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ، فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مَا يَجِبُ لأَبِيهِمْ لَوْ كَانَ حَيًّا إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ، يَقْتَسِمُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ” [حاشية الرهوني: 8/233].

وعليه؛ فإنّ هذا التغريس صحيح، وهو وصية لزم تنفيذُها بوفاة المُغَرِّس، ويكون للبنتين نصيبٌ كأحد أعمامِهما، يقتسمانِه بالسوية، إن كان في حدودِ ثلثِ التركة، وإن زادَ عن الثلث فإنّه يكون موقوفًا على إجازةِ الورثةِ، وإن أجازوه فهو ابتداءُ عطيةٍ منهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23 //رجب//1445هـ

04//02//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق