طلب فتوى
Uncategorized

تغيير اسم (ريماس) إلى (رَزَن)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2784)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

سميت ابنتي (ريماس)، فقيل لي: لا يجوز التسمي به، وأريد تغيير اسمها إلى (رَزَن)، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من حق المولود على والده أن يحسن اسمه، ومن الإحسان في الاسم سهولةُ لفظه، وجميل معناه، والتفاؤل به، وربطه بتاريخ الأمة وأمجادِها.

واسم (ريماس) ليس عربيا، ولا يُعرف ما يدل عليه، ولا ينبغي للمسلم أن يسمي ولده باسم لا يعرف معناه، لمجرد التقليد لغيره؛ لاحتمال أن يكون معناه دالًّا على ممنوع شرعا، أو على معنى قبيح, وهو لا يدري.

            وعليه؛ فلا بأس من تغيير اسم (ريماس) إلى (رَزَن)، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15/ربيع الآخر/1437هـ

25/يناير/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق