تغيير الاسم الذي لا معنى له
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1964)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا مواطنة اسمي في كتيب العائلة (طرشولة)، واشتهرت باسم (نهى)، فهل يجوز لي أن أغير اسمي الرسمي، الذي لم أعرف له معنى؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز تغيير الاسم، ولو لم يكن قبيحا، وأما الاسم القبيح أو الذي لا يعرف معناه، فهو بالتغيير أولى، جاء في صحيح مسلم: (أن ابنةً لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها: عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة) [5656]، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: (ما اسمك؟)، قال : اسمي حَزْن، قال: (بل أنت سهل) [البخاري: 5836].
وعليه؛ فيجوز أن تغيري اسمك إلى ما تحبينه من الأسماء الحسنة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/رجب/1435هـ
2014/5/13م