طلب فتوى
بيانات مجلس البحوث الشرعيةصادر الدار

تغيير الاسم الذي لا معنى له

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1964)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا مواطنة اسمي في كتيب العائلة (طرشولة)، واشتهرت باسم (نهى)، فهل يجوز لي أن أغير اسمي الرسمي، الذي لم أعرف له معنى؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز تغيير الاسم، ولو لم يكن قبيحا، وأما الاسم القبيح أو الذي لا يعرف معناه، فهو بالتغيير أولى، جاء في صحيح مسلم: (أن ابنةً لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها: عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة) [5656]، وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: (ما اسمك؟)، قال : اسمي حَزْن، قال: (بل أنت سهل) [البخاري: 5836].

وعليه؛ فيجوز أن تغيري اسمك إلى ما تحبينه من الأسماء الحسنة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/رجب/1435هـ

2014/5/13م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق