بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1529)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم تحويل بعض المساجد المخصصة للصلوات المفروضة ـ الأوقات ـ إلى مساجد تقام فيها الجمع، بدون إذن الأوقاف؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز لأحد إحداث أي تغيير في المساجد أو ملحقاتها إلا بعد الرجوع إلى وزارة الأوقاف، أو مَن ينوب عنها مِن مكاتب الفروع، فلا يجوز تحويل مساجد الأوقات إلى مساجد جوامع، ولا المساجد الجوامع إلى مساجد أوقات، ما لم تأذن الوزارة أو مَن ينوب عنها في ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/ذو الحجة/1434هـ
2013/10/28م