طلب فتوى
الفتاوىالوقف

تقسيم أراضي موقوفة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1229)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا ناظر أراضي موقوفة من جدي (ع) ،وقد أوصى جدي بأن يصرف ريعها على الفقراء وطلبة القرآن، والآن يريد بعض أحفاد جدي تقسيم الأراضي الموقوفة والعدول عن الوقف . فما الحكم الشرعي في ذلك ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن أرض الحبس لا تباع ولا يتصرف فيها بقسمة ولا غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صدقته: (أمْسِك أصْلَهَا وسَبِّل الثمرة)، وقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: (لا يباع ولا يوهب ولا يورث) [النسائي:1432]، وقال سحنون رحمه الله: “بقاء أحباس السلف خرابا دليل على أن بيعها غير مستقيم”[شرح الخرشي:95/7]، فعلى الورثة حفظ شرط الواقف من بقاء الحبس واستغلاله على ما ذكره، دون زيادة فيه أو نقصان، ومن بدّل أو غيّر فالله حسبه، قال الله جل وعلا: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ([البقرة:181]، وقال المواق: “لا يجوز إبدال الحبس ولا بيعه، ويترك على ما كان عليه في السنين الماضية، إعمالاً لقصد المحبس, واتباعًا لشرطه، فلا يجوز بيعه وإن ظهرت المصلحة في بيعه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن” [المعيار:134/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

29/ جمادى الآخرة/1434هـ

9/مايو/2013

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق