طلب فتوى
الفتاوىالوقف

تقسيم أرض الحبس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1211)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          حبس جدنا الحاج “ح” قطعة أرض معدة للزراعة والحراثة، مساحتها (12) هكتارًا، واشترط على أبنائه أن من يريد الانتفاع بها فعليه أن يتصدق بصدقة على الفقراء والمساكين، وهو ما يسمى بــ”التاليف”، والتزم الأولاد بهذا الشرط حتى توفوا، وانتقل هذا الحق لورثتهم والتزموا بالشرط مدة قصيرة، ثم حدث أن طلب بعض الورثة تقسيم الأرض، وامتنع آخرون، فهل يجوز تقسيم هذه الأرض وبيعها، أم تبقى على ما كانت عليه، حتى لا يضيع حق الفقراء والمساكين؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

فإن هذه الأرض حبس، وعقار الحبس لا يباع ولا يتصرف فيه بقسمة ولا غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صدقته: (أمْسِك أصْلَهَا وسَبِّل الثمرة)، وقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: (لا يباع ولا يوهب ولا يورث) [النسائي:1432]، وقال سحنون رحمه الله: “بقاء أحباس السلف خرابا دليل على أن بيعها غير مستقيم”، فعلى الورثة حفظ شرط الواقف من بقاء الحبس واستغلاله على ما ذكره، دون زيادة فيه أو نقصان، ومن بدّل أو غيّر فالله حسبه، قال الله جل جلاله: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ([البقرة:181]، وقال المواق: “لا يجوز إبدال الحبس ولا بيعه، ويترك على ما كان عليه في السنين الماضية، إعمالاً لقصد المحبس، واتباعًا لشرطه، فلا يجوز بيعه وإن ظهرت المصلحة في بيعه؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن” [المعيار:7/134]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                       مفتي عام ليبيا

20/ جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/20م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق