تقسيم التركات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1202)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ترك لنا والدي بيتا ونقودا وذهبا، فقمنا بتقسيم النقود والذهب، كما قمنا بإيجار البيت، فكيف يقسم البيت؟ هل على التساوي، أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن جميع ما ترك الميت؛ من ممتلكات ثابتة ومنقولة، وديون، يُعتبر تركة لجميع ورثته، وإيجار العقار الموروث يقسم بين الورثة، كالقسمة الشرعية للتركة، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: )يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ( [النساء:11]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18 جمادى الآخرة 1434هـ
الموافق 2013/4/28 م