طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

تقويم البضاعة في زكاة عروض التجارة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5801)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا صاحب محلات س ف للعطور، تُصَنَّف البضائع عندي بعد وصولها إلى بضاعةِ مخزنٍ، ولها سعر خاص، وبضاعةِ جُملة، وهي التي تخرج من المخزن إلى محلات الجملة التابعة للشركة، وبضاعةِ قِطعة، وهي التي تباع للمستهلك، وسؤالي: عند إخراجي للزكاة؛ على أي سعر من الأسعار المذكورة أقوّم بضاعتي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الواجب في زكاة عروض التجارة عند إخراجها، أن تُقَوَّم بسعر الجملةِ الذي تباع به في السوق عند وقت الزكاةِ على الصحيحِ، وهو أعدَل؛ لأنها القيمة الفعليةُ التي يملكها المُزَكِّي يوم وجوبِ الزكاة، قال جابر بن زيد رحمه الله عن مال التاجر: “قَوِّمْهُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَمَنِهِ يَومَ حَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ أَخْرِجْ زَكَاتَهُ” [الأموال لأبي عبيد: ص436]، وقال الزرقاني رحمه الله: “… وَتُقَوَّمُ بِغَيرِ إِجْحَافٍ، بَلْ بِمَا تُبَاعُ بِهِ غَالِبًا” [شرح الزرقاني: 280/2].

عليه؛ فيجب على صاحب الشركة تقويم البضاعة بسعر الجملةِ، المساوي لسعرِ السوق يوم الإخراج، وذلك على فرضِ أنه لو أراد أن يتخلص من مخزونه مرة واحدة في ذلك الوقت، فما هو السعر الذي سيبيع به؟ فتلك القيمة هي التي تجب فيها الزكاة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عصام بن علي الخمري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03/ربيع الأول/1446هـ

2024/10/06م    

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق