بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1163)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كان والدنا رحمه الله يملك مزرعة أعطته الدولة إياها، وسلمت له معها مبلغًا من المال قدره (8000 د.ل)، فبنى به أحد أبنائه وهو (ع) بيتًا، وزاد عليه من عنده (1200 د.ل)، وأشرف على بنائه، إلا أنه لم يكمله، وبقي المنزل على ماهو عليه عدة سنوات، حتى اجتمع الأبناء كلهم: (م)، و(ع)، و(س)، وقرروا ضرورة إكماله، بعد إلحاح وطلب من أمهم، فاتفقوا مشافهة على أن من أراد إكماله لا ينازع من قبل الآخرين، وإن طولب به فله استرداد جميع المصروفات التي صرفت فيه، فاستلمه (ع) وأكمله، وبعد وفاة الوالد سنة 1988م، قام الأخوان الآخران ببناء منزليهما، ثم توفي أحد الأبناء (م) سنة 2008م، فطالب (س) بميراثه في المنزل دون بقية الإخوة والأخوات، وتثمينه بسعر اليوم، فهل لـ(س) الحق في هذا المنزل، بعد ما أكمله وشيده (ع)، وزاد عليه من عنده؟ أم له الحق فيما كان يملكه والده فقط (8000 د.ل)، علمًا بأن الأرض التي بنى عليها (ع) المنزل بعد المقاسمة وقعت في حصته، ويقيم في هذا البيت هو وأسرته، ولا يملك غيره؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة جميعا قد أذنوا في إكمال البناء لأحدهم على جزء من الأرض المشتركة بينهم فلا يلزم الباني، وهو (ع)، تعويض أحدهم فيما استحدثه من بناء بعد ذلك، خصوصا أن الأرض التي بنى عليها وقعت في حصته، كما أن سكوتهم كل هذه المدة يعد رضا، قال التسولي: “ما يعلم بمستقر العادة أن أحدًا لا يسكت عنه إلا برضا منه، فيكون إذنًا ورضا”[البهجة:64/5]، ويلزم تقويم البناء بقيمته قائما يوم القسمة، ويعطي الباني كلَّ من طالب من الورثة بحقه قدر نصيبه فيه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
7/جمادى الآخرة/1434هـ
2013/4/18