بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3417)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كُتب في وثيقة نكاح (غ) و(م)، أنه تم الاتفاق على صداق قدره ثمانية آلاف دينار ليبي، قيمة الصداق المعجل والمؤجل، منه مائة غرام ذهب، وخمسمائة دينار نقدا صداقا معجلا، وعشرون ليرة ذهبية عيار واحد وعشرون، وزن الواحدة منها ثمانية غرامات صداقا مؤجلا، والآن قد تعذّر الاستمرار في الحياة الزوجية، فكيف يتم حساب هذا الصداق، مع ما في الصيغة من لَبس؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المهرَ المؤجل دَين في ذمة الزوج لزوجته، ويجب دفعه عند حلول أجله، المتفق عليه في العقد، وإذا لم يُوفِ به الزوج إلى أن مات؛ فهو دين في عنقه، محبوس به، حتى يؤدَّى عنه.
والمهر في هذا العقدِ المرفق حُددت فيه ليراتُ الذهبِ المعجّلة والمؤجلةُ، بقيمتها المالية في ذلك الوقت، وعليه؛ فيتعينُ دفعُ القيمة المحددة، وهي ثمانية آلاف دينار؛ لأنها التي دخلت في ذمة الزوج عند العقد، بعد خصم معجّل الصداق، وهو قيمة المائة غرام ذهب في الوقت الذي أخذتها فيه، والخمسمائة دينار المذكورة كمعجّل، ولا يَجِبُ عليه دفع ليرات الذهب؛ لأنها قُوّمت ورُضِي بها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/صفر/1439هـ
14/نوفمبر/2017م