طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

تقويم ليرات الذهب في مؤخر الصداق بالدينار

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5703)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة عقد زواج (ك) مِن (ط)، المنعقِد عام 1998م: “على صداقٍ قدرُه: خمسة آلاف دينار ليبي (5000)، الحالُّ منه: ألف دينار ليبي (1000)، والمؤجَّلُ منه: أربعة آلاف دينار ليبي (4000) قيمة أربعين ليرة ذهب”، والسؤال: ما هي قيمة المؤجل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالصداق المؤجَّل المذكور في الوثيقةِ المرفقة، والذي يجب على الزوج دفعُه لزوجته، هو أربعة آلاف دينار ليبي -كما في الوثيقة- وذِكـرُ الذهب عقب ذِكـر الدنانير إنما هو بيانٌ للذهبِ المقوَّم بالدنانير في وقتِ إبرام العقد؛ لأن الوارد في الوثيقة (أربعة آلاف قيمةُ 40 ليرة) ولو كانت الدنانير هي المقوَّمة بالذهب لقيل: قيمتها 40 ليرة.

عليه؛ فإنَّ المؤَّجلُ من الصداق هو أربعة آلاف دينار ليبي (4000)؛ لأنها هي التي دخلتْ في ذمةِ الزوج بالعقدِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03//محرم//1446هـ

09//07//2024م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق