بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (6023)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقة عقد زواج (م) مِن (ن)، المنعقِد عام 2003م: “على صداقٍ قدرُه: ستة آلاف دينار (6000 د. ل)، الحالُّ منه: ثلاثة آلاف دينار (3000 د. ل) قيمة مصوغ ذهب وملبوس، والمؤجَّلُ منه: أربعون ليرة ذهب إلى خمس سنوات قيمة ثلاثة آلاف دينار، فهل مؤخر الصداق الذي يُعطى للزوجة من ميراث الزوج ثلاثة آلاف دينار؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالعقدُ المرفقُ بالسؤال قد قُدِّرتْ فيه القيمة المالية (الثلاثة آلاف دينار)، وقُوِّمتْ بأربعين ليرة ذهب؛ إلا أن الوارد في العقد أن المؤخر هو (أربعون ليرة ذهب إلى خمس سنوات قيمة ثلاثة آلاف دينار).
فالأربعون ليرة التي هي قيمة النقود هي التي دخلت في ذمة الزوج عند العقد، وعليه فالواجب دفعه للزوجة هو الأربعون ليرة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29//ذو القعدة//1446هـ
27//05//2025م