بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2010)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب ضربها لأبنائي، فقلت لها، وأنا في حالة غضب: “أنت طالق طالق طالق”، ثم جاء إخوتها، وحصل بيني وبينهم شجار، فقالت لي أختها: “إن كنت رجلا طلقها”، فقلت لها: “هي طالق هي طالق هي طالق”، ولم أكن أنوي في طلاقي هذا أنها طالق بالثلاث، ولكني قلتها وأنا في حالة غضب وتوتر شديدين، وأنا الآن أريد مراجعة زوجتي، فما هو الحكم الشرعي في مسألتي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلقة الأولى تقع واحدة، مادام يقصد بها التأكيد، كما ذكر في السؤال؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: “فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل” [الترمذي:407/3]، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق، وأتى به نسقا دون عطف، فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5]، والأمر ذاته بالنسبة للطلقة الثانية.
عليه؛ فإنه قد لزمك في مسألتك هذه طلقتان، فإن كانت هذه أول مرة يقع منك الطلاق، ولم يقع منك في الماضي، فلك أن ترجع زوجتك إلى عصمتك، ما دامت عدتها لم تنقض؛ لقوله تبارك وتعالى: )وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً( [البقرة:228]، وإن خرجت من عدتها؛ فيلزم لردها أن تعقد عليها عقدًا جديدًا، متضمنًا لصداق وشاهدين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/شعبان/1435هـ
2014/6/17م