طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

تكرار لفظ الطلاق بنية الثلاث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5792)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا مقدم الطلب: (ص)، طلقتُ زوجتي عام 2021م بقولي: أنتِ طالق، طالق، طالق، ثم استفتينا شيخًا، فأفتانا بلزوم طلقة واحدة، فرددتُها إلى عصمتي، واستمرت الحياة الزوجية حتى يوم 17/ 07/ 2024م، فطلقتُها مرة أخرى وهي حائض، بقولي: أنت طالق، طالق، طالق، وقصدتُ الطَّلَقَاتِ الثلاث، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في هذا الطلاق.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ الطلاق زمن الحيض حرامٌ؛ لمخالفته أمرَ الله تعالى في قوله: (فَطَلِّقُوهُنَّ ‌لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: 1]، ولكنه يعتدُّ به إذا وقعَ، وهو مذهبُ جماهير العلماء، من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه (طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ رضي الله عنهما ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لِيُرْجِعْهَا، قُلتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: فَمَهْ؟) [البخاري: 4954، ومسلم: 1471].

والطّلاقُ المكرّرَ يقعُ بعددِ ما كررهُ الزوج، إلا أن ينوي به التأكيد؛ لأنّ الكلام المكررَ يُحملُ على التأسيس، ما لم يُنْوَ به التأكيد، قال الخرشي رحمه الله: “إذَا كَرَّرَ الطَّلَاقَ بِلَا عَطْفٍ بِأَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: … أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتَ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ الْمُبْتَدَأ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ نَسَقٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا، وَمَحَلُّ اللُّزُومِ إنْ لَمْ يَنْوِ التَّأْكِيدَ” [شرح الخرشي: 4/50].

وعليه، فإن كان الحال كما ذكر؛ فقد لزم الزوج ما أوقعه مؤخرًا من الطلاق المكرر ثلاثًا؛ لأنه نوى بالتكرار تأسيس الطلاق، وقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له مِن بعدُ حتى تنكح زوجًا غيره، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20//ربيع الأول//1446هـ

23//09//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق