بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2724)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اختصمت مع زوجتي، فقلت لها: “أنت طالق طالق طالق”، وذلك بتاريخ 2015/11/7 ف، فما حكم هذه الطلقات؟ علمًا بأن هذه هي الطلقة الثانية، التي أوقعتها على زوجتي.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن قصدتَ بلفظك هذا التأكيد فإنه يقع طلقة واحدة؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: (فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) [الترمذي:407/3]، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق، وأتى به نسقًا دون عطف، فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5].
عليه؛ فيمكنك إرجاع زوجتك إلى عصمتك، إن كنت ناويا بالتكرار مجرد التأكيد، ما دامت عدتها لم تنقض؛ لقول الله تعالى: )وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً( [البقرة:228]، ويستحب إشهاد رجلين عدلين على الرجعة؛ لقوله تعالى: )فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ( [الطلاق:2]، قال القرطبي رحمه الله: “الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب” [تفسيرالقرطبي:158/18]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
28/صفر/1437هـ
10/ديسمبر/2015م