طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

تكرار لفظ الطلاق نسقا دون عطف “طالق طالق طالق”

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2724)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اختصمت مع زوجتي، فقلت لها: “أنت طالق طالق طالق”، وذلك بتاريخ 2015/11/7 ف، فما حكم هذه الطلقات؟ علمًا بأن هذه هي الطلقة الثانية، التي أوقعتها على زوجتي.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن قصدتَ بلفظك هذا التأكيد فإنه يقع طلقة واحدة؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: (فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) [الترمذي:407/3]، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق، وأتى به نسقًا دون عطف، فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5].

عليه؛ فيمكنك إرجاع زوجتك إلى عصمتك، إن كنت ناويا بالتكرار مجرد التأكيد، ما دامت عدتها لم تنقض؛ لقول الله تعالى: )وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً( [البقرة:228]، ويستحب إشهاد رجلين عدلين على الرجعة؛ لقوله تعالى: )فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ( [الطلاق:2]، قال القرطبي رحمه الله: “الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب” [تفسيرالقرطبي:158/18]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

28/صفر/1437هـ

10/ديسمبر/2015م

                                                            

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق