بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2792)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، فقلت لها: أنت طالق طالق طالق، مع العلم أنها المرة الأولى التي يصدر مني عليها طلاق، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن قصدتَ بتكرير لفظ الطلاق التأكيد، فإنه تلزمك طلقة واحدة؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) [الترمذي:407/3]، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق، وأتى به نسقًا دون عطف، فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5].
وإن نويت بالتكرير الثَلاث فإنه يلزمك الثلاث.
وعليه؛ فيمكنك إرجاع زوجتك إلى عصمتك، إن كنت ناويا بالتكرار مجرد التأكيد، ما دامت عدتها لم تنقض؛ لقول الله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً) [البقرة: 228]، وإن أردت بالتكرار الثلاث وقطع العصمة، فقد بانت منك، ولا يحل لك نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29/ربيع الآخر/1437هـ
08/فبراير/2016م