تكرار لفظ الطلاق
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2480)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقتُ زوجتي في لحظة غضب، عن طريق رسالة بالهاتف، ثم اتصل بي عديلي، فقلت له: هي طالق طالق، وبعد خمسة عشر يومًا بعثتُ لها برسالة: إني راجعتك، فقالت لي: إنها لن ترجع حتى أتنازل لها عن قطعة أرض، تساوي مئة وخمسة عشر ألف دينار، وإلا رفعتْ عليَّ قضية تثبت وقوع الطلاق، علمًا بأني نويت طلقة واحدة، وأعلمت ثلاثة من أصدقائي أني راجعتها، ولم ترضَ إلاّ بالشرط المذكور، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن طلاقك هذا تقع به طلقة واحدة، مادمتَ تقصد بالطلاق الثاني الإخبار، أما إن قصدتَ به الإنشاء فطلقة ثانية، وأما تكراره فيعد تأكيداً؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: “فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل” [الترمذي:407/3]، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق، وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق، وأتى به نسقا دون عطف، فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5].
عليه؛ فإن كان الثاني للإخبار فإنه قد لزمك طلقة واحدة، إن كانت هذه أول مرة يقع منك الطلاق، وطلقة ثانية إن كان للإنشاء كما تقدم، وإذا كنت قد أرجعتها كما في السؤال، فهي زوجتك وفي عصمتك، ما دامت عدتها لم تنقض؛ لقوله تبارك وتعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً) [البقرة:228]، وليس لها أن تشترط عليك، ويعد امتناعها عن الرجوع نشوزا يُسقط نفقتها حتى ترجع أو تخلع نفسها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
18/شوال/1436هـ
03/أغسطس/2015م