بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (أ4191)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلقت زوجتي بلفظ: (طالقٌ، طالقٌ، طالقٌ)، ونيتي الطلاق مرة واحدة فقط، وكررت للإسماع والتأكيد فقط، والله على ما أقول شهيد، فهل يجوز لي إرجاع زوجتي؟ علما بأني لم أطلق زوجتي قبل هذه المرة.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن تكرار الطلاق نسقًا دون حرف عطف يقعُ واحدةً، مادام يُقصد به التأكيد، كما ذُكر في السؤال؛ لأنّ الكلام يكرر للتوكيد، قال المواق رحمه الله: “وَمِثْلُهُ أَنتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ. وَعِبَارَةُ الْمِتِّيطِي رحمه الله: مَنْ كَرَّرَ الطَّلَاقَ، وَأَتَى بِهِ نَسَقاً دُونَ عَطْفٍ، فَقَالَ: أَنتِ طَالِقٌ أَنتِ طَالِقٌ أَنتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ؛ إِلاَّ أَن يَنْوِيَ بِالْأُولَى وَاحِدَة، وَبِالْبَاقِيَتَيْنِ الْإِسْمَاعَ وَالتَّأْكِيد” [التاج والإكليل: 5/355].
عليه؛ فإن كان الواقع ما ذكرت، فيجوز لك أن تعود إلى زوجتك، وتشهد على رجعتها، ما لم تخرج من العدة، وتكون هذه الطلقة الأولى لك، إذا لم يسبق لك طلاق، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//ذو القعدة//1441 هجرية
05//07//2020م