طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

تكملة بناء بيت من مال الزكاة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3426)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تبرع بعض المحسنين بقطعة أرض لفقير ذي عيال، وبدأ المتبرَّع له ببناء بيت صغير من أموال الزكاة، من إحدى الجمعيات الخيرية، ثم تولى أمره صندوق الزكاة، وبعد اطلاع المهندس المختص بصندوق الزكاة على البيت طلب إيقاف صرف الزكاة عليه؛ لأن قطعة الأرض والبناء يقعان تحت خطوط الضغط العالي الكهربائية، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لإكمال البناء، مع ما في السكن قرب هذه الخطوط من خطر على صحة من يسكن قربها؟ علما بأن شركة الكهرباء تحذر من البناء قرب هذه الأسلاك، لشدة ضررها بصحة الإنسان وخاصة الأطفال، ولأن البناء تحتها يعيق عمال الشركة عند الحاجة إلى الصيانة وإصلاح الخلل، وأقل مسافة تسمح الشركة بالبناء بعدها هي ستون مترًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان البيت يبعد عن أسلاك الضغط العالي المسافة المذكورة، التي ينتفي معها الضرر، فيجوز إكمال البيت – في الأساسيات، لا الكماليات – من أموال الزكاة، ما دام مالكه عاجزًا عن إكماله لفقره، وأما إن كان البناء واقعًا في منطقة الخطر والضرر، فلا يعان الإنسان – فقيرا كان أو غيره – بما يضره، أو يؤدي إلى الضرر، لا من أموال الزكاة، ولا من غيرها، مع السعي في إعانة هذا الفقير ذي العيال للحصول على مأوًى مناسب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/ربيع الأول/1439هـ

05/ديسمبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق