طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

تلفظ الزوج بالطلاق الصريح وأراد التهديد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2683)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا (م) طلقت زوجتي (غ) طلقة واحدة ثم أرجعتها، ثم وقعت بيننا مشاجرة، فقلت لها، وأنا غاضب: “طالق طالق طالق طالق”، بقصد التهديد ولم أقصد طلاقها بالثلاث، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن تلفظ الزوج بالطلاق الصريح يقع به الطلاق، ولا يحتاج إلى نية، عند عامة العلماء، قال ابن رشد رحمه الله: “فإن مالكا، والشافعي، وأبا حنيفة قالوا: لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقا إذا قال لزوجته: أنت طالق” [بداية المجتهد:96/3].

وعليه؛ فإن الطلقة الثانية نافذة، وتقع واحدة مادام يقصد بها التأكيد – كما يظهر من السؤال – ؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله- صلى الله عليه وسلم-: “فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل” [الترمذي:407/3]، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق وأتى به نسقا دون عطف، فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5]، ويمكنك إرجاع زوجتك إلى عصمتك، ما دامت عدتها لم تنقض؛ لقول الله- تبارك وتعالى-: )وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً( [البقرة:228]، ويستحب إشهاد رجلين عدلين على الرجعة؛ لقوله- تعالى-: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) [الطلاق:2]، قال القرطبي رحمه الله: “الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب” [تفسير القرطبي:158/18]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

3/صفر/1437هـ

2015/11/15م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق