تملك مزارع الاكتفاء الذاتي بتخصيص من النظام السابق
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1823)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندي قطعة أرض في منطقة (النشيع) بتاجوراء، فيما يسمى بمزارع الاكتفاء الذاتي، خصصتها لي الدولة في العهد السابق بعقد انتفاع؛ كوني عسكريا، ويشاع الآن بين الناس أن هذه الأراضي مغتصبة، فما حكم الانتفاع بهذه الأراضي وبيعها وشرائها؟ علما بأنه إلى اليوم لم يأتني أحد يدعي ملكية الأرض.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه ينبغي التقصي في أصل هذه الأراضي؛ فإن كانت مَواتا غير مملوكة لأحد، فمن أعطي منها شيئًا حينئذ كان ملكه له صحيحا، وجاز له التصرف فيه، وإن كان أصل هذه الأراضي مملوكة لأصحابها، فاستولت عليها الدولة وصيرتها مشروعا زراعيا، ثم خصصته لأناس آخرين، فإذا كانت الدولة قد أعطت لصاحب الأرض تعويضًا بالثمن الحقيقي للأرض، وأبرمت معه عقدًا برضاه، فليس له أن يطالب بشيء؛ لأنه قبض العوض، ورضي به، أما إذا لم تدفع له الدولة عوضًا، أو دفعت عوضًا بخسًا لم يرض به في ذلك الوقت، فله أن يطالب الدولة بالتعويض؛ لأن فعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْق ظَالِم حَقٌّ) [أبوداود:3075]، ويجب عليه الرجوع في استرداد حقه إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك؛ لتنظر في صحة الحجج إن وجدت، وصحة التخصيص الواقع من الدولة، ولا يجوز لأحد تغيير الوضع القائم إلى أن يفصل القضاء، والواجب الانتظار حتى يخرج القانون الخاص بحَل ما ترتب على بعض القوانين الظالمة من مخالفات، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/5م