تمويل المشاريع عن طريق المرابحة الإسلامية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2475)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن شركة مقاولات نقوم ببناء المنازل، وصيانتها، وذلك بناءً على رغبة الزبون، يتم الاجتماع معه، وتدوين كلّ متطلّباته، يتم بعدها عرض شامل بجميع الأمور الفنية والمالية، والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع، ثم تحالُ إلى المصرف الذي يتعامل معه العميل؛ لإتمام إجراءات الحصول على التمويل الازم، وفق المرابحة الإسلامية، وفي حال موافقة المصرف على طلب الزبون ومنحه التمويل، يقوم المصرف بصرف القيمة للشركة، تحت غطاءِ عقدٍ بيننا وبينه، فهل هذه العملية مباحة شرعا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المعوّل عليه في جوازِ العمل بالمرابحة في المصارفِ هو توفر شروطِها الشرعية، فمتى توفرت شروطها جازت، لكنْ لابدّ أن تتولى مراقبةَ ذلك جهةٌ شرعية متخصصة، تسمّى (هيئة الرقابة الشرعية من العلماء)، كما هو معمولٌ به في كل المصارف الإسلامية.
وعليه؛ فكل مصرف لا يعلن مِن خلال هيئة رقابته الشرعية على ذلك، يُعد غير مستكملٍ للشروط الشرعية، المطلوبة لتنفيذ عقود المرابحة الإسلامية، التي أقرَّتها هيئته الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
18/شوال/1436هـ
03/أغسطس/2015م