بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1259)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تقوم شركة للأعمال الهندسية بتنفيذ مشاريع معينة، وأحيانا تحتاج إلى ممول للمشروع قبل البدء أو بعده،فهل هناك في الإسلام تقسيم للأرباح على غرار الميراث، وكيف يتم احتساب أرباح استثمارات المشاريع في الحالات الآتية:
1ـ دخول مستثمر بقيمة الاستثمار على دفعات خلال مراحل عمل المشروع وفقا لحاجة الشركة.
2ـ دخول مستثمر في منتصف مدة المشروع.
3ـ قبول دخول مستثمر في نهاية المشروع لاستنفاذ السيولة المتاحة للشركة في تنفيذ المشروع؟
4ـ دخول مستثمر بقيمة بضاعة للمشروع.
5ـ استرجاع المستثمر استثماره أو جزء منها، قبل نهاية المدة الزمنية.
6ـ انتهاء المدة المتفق عليها مع المستثمر وعدم اكتمال المشروع لأمر خارجي.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الإسلام دين شامل ومنهج حياة، يقيم شئون الدنيا على قواعد وأحكام وضوابط مستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين الثبات والمرونة لتواكب كل العصور والأزمنة، وتفي بحاجات الإنسان في كل زمان ومكان، ومن الحاجات المعاصرة في مجال المعاملات المالية حاجة الناس إلى تمويل مشروعاتهم وأعمالهم عن طريق عقد شركة، وآلية الشركة تكون بعقدٍ بين اثنين فأكثر، يتم بمقتضاه اختلاط ماليهما أو جهديهما لتحصيل الربح، ويشترط فيها شروطا هي:
1ـ أن يكون رأس المال معلوماً من كل شريك، وإذا كان رأس مال أحد الشريكين عرضا كمحلات أمواد بناء وغيرها والآخر ثمنا، أو يكون رأس مال كل واحد منهما عرضا فيجب أن تجعل قيمتها وقت العقد رأس المال.
2ـ أن يكون الربح مقسوماً بين الشركاء حسب أموالهم، أو لأحدهما الثلث، أو الربع، والباقي للآخر، بحيث يتناسب ربح كل شريك وخسارته مع ماله وعمله، قلة وكثرة، قال الدردير رحمه الله : “(والربح والخسر) في مال الشركة وكذا العمل يفض على الشريكين (بقدر المالين) من تساوٍ وتفاوت، إن شرطا ذلك أو سكتا عنه” [الشرح الكبير:354/3].
3- أن يكون عمل الشركة في الأمور والأشياء المباحة شرعاً.
والشركة من العقود الجائزة غير اللازمة -بمعنى- أنه يجوز للشريك فض الشركة وقتما شاء بشرط أن لا يلحق ضررا بشريكه.
وليس للشريك عند فض الشركة إلا رأس ماله إن بقي وسلم من الخسارة، وأيضا حصته من الأرباح إن وجدت، ولا يجوز في الشركة أن يضمن الشريك للآخر رد رأس ماله بأي صورة من الصور، وإذا لم يكتمل المشروع وكان الأمر خارجا عن إرادة الشريكين يتحمل كل منهما الربح والخسارة بقدر حصته. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمودالفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
6/رجب/1434هـ
2013/5/16م