بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2066)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا المواطن (ع)، المقيم في العقار الكائن بـ (س)، بقانون رقم (4)، والمشيد على قطعة رقم (**)، للمالك السابق (م)، والمتنازع عليها حاليا من ورثة السيد (م)، وقد وصل التهديد على المبنى بالسلاح، علما بأن المرحوم قد تم تعويضه بالكامل عن العقار المشار إليه، بمحضر وصك مرفق الأرقام، نرجو منكم تبيين المالك للعقار بعد التعويض.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كانت الدولة قد أعطت لصاحب المبنى تعويضًا بالثمن الحقيقي للأرض، وأبرمت معه عقدًا برضاه، فليس له ولا لورثته أن يطالبوا بشيء؛ لأن المالك قد قبض العوض، ورضي به، أما إذا لم تدفع له الدولة عوضًا، أو دفعت عوضًا بخسًا لم يرض به في ذلك الوقت، فله ولورثته أن يطالبوا الدولة بالتعويض؛ لأن فعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْق ظَالِم حَقٌّ) [أبوداود:3075]، ويجب على الجميع الرجوع في المطالبة بالحقوق إلى الهيئات القضائية والإدارية المعروفة، وما تقرره المحاكم والهيئات المخولة بذلك؛ لتنظر في صحة الحجج إن وجدت، وصحة التخصيص الواقع من الدولة، ولا يجوز لأحد تغيير الوضع القائم إلى أن يفصل القضاء، والواجب الانتظار حتى يخرج القانون الخاص بحَل ما ترتب على بعض القوانين الظالمة من مخالفات، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ذو الحجة/1435هـ
2014/10/20م