تنازل عن حقه في الحج لموظف مختص
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2052)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا مدير مكتب أسر الشهداء والمفقودين (فرع ب . و) – تنازل لي السيد “ص” عن حقه في حجة ابنه المقدّمة من الوزارة، وذلك بعد أن قال بأنه لا يريد الذهاب للحج، وعرضت عليه – دون ضغط – التنازل لي عنها، فوافق، وقد اتصلت بمسؤول الحج بالوزارة، فأخبرني أن له أن يهبها لمن شاء، فما صحة هذا التنازل؟ وهل يجوز لي قبوله؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز لك قبول هذا التنازل؛ لدخوله في هدايا العمال، التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: (استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد – يقال له: ابن اللتبية – على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لكم، وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده؛ لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه؛ ألا هل بلغت، ثلاثا) [البخاري:6636/ مسلم:1832]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك، فهو غلول) [أبوداود:2943]، وهذه المسألة من المسائل المهمة، التي عمت بها البلوى في هذه الأزمنة، فينبغي التنبه لها، ويجوز لصاحب الحجة أن يهبها لمن شاء غير الموظفين بالوزارة وموظفي المكاتب؛ إذا سمحت اللوائح والقوانين المنظمة بذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29/ذو القعدة/1435هـ
2014/9/24م