بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3752)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تنازلت أمي عن نصيبها من الميراث الذي ورثتْه عن أبيها وأمها، لأختَيَّ: (م)، و(ح)، وأخي: (خ)، فهل هذا التنازل صحيح؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ مِن شروط الهبة أن يحوزَها الموهوب له في حياة الواهبِ، ويتصرفَ فيها تصرفَ المالكِ في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن ماتَ قبل أن تحازَ فهي ميراث”[الرسالة:117]، وتصح الهبة على الشيوع، بشرط تصرف الموهوب له مع الشركاء، قال الونشريسي رحمه الله: “كُلُّ مَنْ وَهَبَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ أَوْ دَارٍ، وَتَوَلَى احْتِيَازَ ذَلِكَ مَعَ وَاهِبِهِ، وَشَارَكَهُ فِي الاغْتِلَالِ وَالارْتِفَاقِ، فَهْوَ قَبْضٌ وَحَوْزٌ” [المعيار المعرب: 9/196].
عليه؛ فإذا تصرفَ الموهوب لهم في نصيب أمهم تصرف الملاك مع الشركاء، فهي هبة صحيحة، وإذا لم يتصرفوا في نصيب أمهم حتى ماتت؛ فإن نصيبها حينئذٍ يرجعُ كلّه ميراثًا، والهبة باطلة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/ جمادى الأولى/ 1440هـ
20/ 01/ 2019م