بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
رقم الفتوى (1963)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كان جدي (م) قد تزوج من (ك ابنة ط)، وقد ماتت بعد أبيها، ثم تزوج (م) من أختها (س ابنة ط)، فطالبا (ع ابن ط) بنصيبهما من تركة (ط)، واتفقوا على أن يسلم لهما قطعة الأرض التي في منطقة (ص)، ومبلغًا ماليًّا قدره سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثون فرنكًا (7830)، مقابل ميراثهما، وفي سنة 1942م قام (ع ابن ط) أخو (س)، بإبرام عقد بينه وبين المذكورين؛ بأن يسلم لهما ما طلبا مقابل إرثهما، وبعد تسليم الطلبات يصبح (ع ابن ط) في منزلة شقيقته (س)، وفي منزلة زوج شقيقته المتوفى (م)، ورضيا بهذا، فهل يكون لورثة (س) و(م) حق المطالبة بإرثهم من أبناء (ع)؟ وهل يسقط حقهم من الميراث الذي ظهر حديثا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذُكر في السؤال، فإن هذا التنازل يُعدّ بيعًا، فلا حقَّ للورثة في المطالبة بنصيب من باع؛ لأنهما باعا نصيبهما بمحض إرادتها، وصار نصيبهما ملكًا للمشتري، وأما إن كان من قبيل ما يفعله بعض الإخوة مع أخواتهم، مِن أخذ الذكور حصتهن بسيف الحياء، سواء كان بمقابل أم من غير مقابل، ويسمونه تنازلًا، فهو من الظلم، وأكل المال بالباطل، والله تعالى يقول: (وَمَنْ يَّظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا) [الفرقان:19]، ويقول: (يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) [النساء:29]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن ظَلم قيدَ شبرٍ مِن الأرضِ طُوقَه مِن سَبعِ أرضِين) [البخاري:2453،مسلم:1612]، وأمّا ما يتعلق بالإرث الذي ظهر حديثًا، إن لم يكن معلومًا زمنَ الاتفاق، ولم يتم فيه أيّ اتفاق بين الأطراف، فهو من ضمن تركة (ط)؛ يقسم على جميعِ الورثة، ولا يدخلُ في الاتفاق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/رجب/1435هـ
2014/5/13م