بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4160)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي السيد (م) قبل والده، فقام الوالد بغرس أبناء ابنه منزلة ابنه، حيث جاء في وثيقة التنزيل: “أنزل أبناء ابنه وهم .. أبناء (م) المذكور مقام والدهم المذكور في الميراث الشرعي بحيث إذا مات جدهم يرثون منه ما يرثه والدهم لو كان حيا… وحضرت (س) وقبلت لأبنائها المذكورين الإنزال المذكور”، فهل لزوجة الابن المتوفّى الحق في الثمن، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ تنزيل أبناء الابن المتوفّى منزلة أبيهم يعدّ من قبيل الوصية، والوصيةُ لغير الورثةِ صحيحةٌ نافذةٌ، في حدودِ ثلثِ تركةِ المتوفّى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ) [البخاري:2592]، وما زاد عن الثلث فإنّه يكون موقوفًا على إجازةِ الورثةِ، وهو ابتداءُ عطية منهم إن أجازوه.
ويقتصر في تنفيذ الوصية على من أراده الموصِي وعيّنه باسمه، وهم .. أولاد (م)، ولا يجوز إدخال غيرهم فيها؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:181].
وعليه؛ فلا تستحق زوجة الابن المتوفى شيئًا من تركة أبيه؛ لعدم ذكرها في الوصية (وثيقة التنزيل)، لكن إن ترك زوجها مالا فلها الحقّ في ثمن تركته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27// رجب// 1441هـ
22// 03// 2020م