تنزيل أولاد الابن منزلةَ الابن المتوفّى يُعدّ مِن قبيلِ الوصية
وصية صحيحة نافذة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4530)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نزّل الحاج م، أولاد ابنه ج المتوفى قبله منزلةَ أبيهم، فهل هذا التنزيل صحيح؟ وكيف تتم قسمته؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فتنزيلُ أولادِ الابن منزلةَ الابن المتوفّى يعدّ مِن قبيلِ الوصيةِ، وهي صحيحةٌ نافذةٌ، بشرطِ ألَّا يكونوا وارثين في جدّهم، وألا يتجاوز نصيبهم ثلثَ التركة؛ لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلثُ والثلثُ كثيرٌ) [البخاري: 2592].
عليه؛ فينظر إلى ما ينوب والد المنزَّلين من الميراثِ أن لو كانَ حيًّا، فإنْ كان قدر ثلث التركة أو دونه، يقسم نصيبه على أولاده المنزَّلين، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال التاودي بن سودة رحمه الله: “إِذَا قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي مَاتَ وَلَدُهُ وَلَهُ أَوْلَادٌ غَيْرُهُ: أَوْلَادُ وَلَدِي بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، وَأَوْصَى بِذَلِكَ، وَمَاتَ، وَكَانَ لِلْوَلَدِ الْهَالِكِ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ، فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مَا يَجِبُ لأَبِيهِمْ لَوْ كَانَ حَيًّا إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ يَقْتَسِمُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ” [حاشية الرهوني: 8/233]، وإن زاد على الثلِث، فلَا حَقّ لهم في الزيادةِ، إلا إذا أجازَها الورثةُ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عصام علي الخمري
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02//ذو القعدة//1442هـ
13//06//2021م