طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

تنزيل أولاد الابن منزلة أبيهم المتوفى

التنزيل وصية صحيحة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4463)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نزَّل ط أولاد ابنه الـمُـتوفّى م منزلة أبيهم، كما هو مبين في صورة المغارسة المرفقة، فهل هذا التنزيل جائز شرعًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فتنزيل أولاد الابن منزلة الابن المتوفّى يعدّ مِن قبيل الوصية، وهي صحيحةٌ نافذةٌ، بشرطِ ألَّا يكونوا وارثين في جدّهم، وألا يتجاوز نصيبهم ثلث التركة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلثُ والثلثُ كثيرٌ) [البخاري: 2592].

عليه؛ فينظر إلى ما ينوب والد المنزَّلَين من الميراثِ أن لو كانَ حيًّا، فإن كان قدر ثلث التركة أو دونه، فيقسم نصيبه بين الابنين المنزّلين، وإن زاد على الثلِث، فلَا حَقّ لهم في الزيادةِ، إلا إذا أجازَها الورثةُ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

(هذه الفتوى لا يحتج بها في النزاعات، ولا أمام القضاء، ولا تفيد صحة الوثيقة، لاحتمال أن لدى من ينازع فيها مقالا والدار لا علم لها به)

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//رمضان//1442هـ

19//04//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق