بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4416)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات، وله ابنٌ آخرُ توفيَ قبلَه، فقام بغرسِ ابنَي ابنِهِ المتوفى مكانَ أبيهم، فهل يرثانِ حصةَ أبيهما كاملة بعدَ وفاة الجَد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فتنزيل أولاد الابن منزلة الابن المتوفّى يعدّ من قبيل الوصية، وهي صحيحة نافذة، بشرط ألا يكونوا وارثين في جدّهم، وألا يتجاوز نصيبهم ثلث التركة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلثُ والثلثُ كثيرٌ) [البخاري:2592].
عليه؛ فينظر إلى ما ينوب والد المنزَّلَين من الميراثِ أن لو كانَ حيًّا، فإن كان قدر ثلث التركة أو دونه، فيقسم نصيبه بين الابنين المنزّلين، وإن زاد على الثلِث، فلَا حَقّ لهم في الزيادةِ، إلا إذا أجازَها الورثةُ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01//شعبان//1442هـ
15//03//2021م
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
ابني عاش عند جدو من الولاده يتيم الأم وأوصى جدو(عبدالله حالو حال عمام خط وخط
للأرض زراعيه وشهود موجودين )وجزاكم الله خيرا