طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

تنزيل ابن الابن منزلةَ أبيه من قبيل الوصية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2380)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي جدي (ش) سنة 1965م، وترك زوجة (ح)، وابنين (د)، و(ط)، وله ابن (هـ) توفي قبله، فقام جدي (ش) سنة 1961م، بإنزال ابن ابنه (ف) منزلة أبيه المتوفى (هـ)، كما في الوثيقة المرفقة، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ تنزيلَ ابن الابن، منزلةَ أبيه أن لو كان حيّا؛ هو من قبيل الوصية، والوصية لغير الوارث تنفذ في ثلث تركة المتوفَّى، وما زاد عن الثلث موقوف على إذن الورثة، وهو ابتداء عطية منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري:2592].

وعليه؛ فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضة بعد التصحيح إلى أربعة وعشرين سهما، صح منها للزوجة الثمن فرضا؛ ثلاثة أسهم؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:11]، والباقي يقسم بالتساوي بين الابنين وابن الابن المنزل منزلة أبيه، فيكون لكل واحد منهم سبعة أسهم، تمام الفريضة، والسبعة أسهم التي لابن الابن المنزل منزلة أبيه أقل من ثلث التركة، فتكون ماضية كلها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/رجب/1436هـ

13/مايو/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق