تنزيل الحفيد مكان أبيه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3066)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم الوثيقة المرفقة، والتي في نصها: أنّ (م) قد أنزل أبناء ابنه (خ)، وهما: (د)، و(ج)، منزلة ابنٍ، مع والدهم المذكور وعمتهم (ص)، وذلك في جميع ممتلكاته؛ ثابتة كأرض وأشجار و… ومنقول كحيوان وحبوب وكل ما يسمى ملكا له، بحيث يأخذون نصيب ابنٍ مع المذكورين، يتقاسمونها للذكر مثل حظ الأنثيين، يريد بذلك ثواب الله العظيم؟ علمًا بأن الموصي توفي عن بنته (ص)، وابنه (خ) الموصى لأبنائه بالتنزيل.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذا التنزيل المذكور من الجدّ جائزٌ، لكنه يعتبر من باب الوصية، والوصية يجب تنفيذها في الثلث، قال الله تعالى في قسمة الميراث: )مِنم بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ( [النساء:11]، وما زاد على الثلث فموقوف على إجازة الورثة، وبما أن مقدار هذه الوصية يزيد على الثلث فلا حقّ للموصى لهما في الزيادة، إلا إذا أجاز ذلك الورثة، ويكون ذلك ابتداء عطية منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري:2592]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02/المحرم/1438هـ
03/أكتوبر/2016م