طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

تنزيل بنتي الابن منزلة أبيهما أن لو كان حيا في الميراث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1084)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           توفي والدنا المرحوم (م)، وكان قد أوصى قبل وفاته بأن ابنتي ابنه المتوفى قبله، والمسمى(ع)، ترثان ميراث أبيهما كما لو كان حيًا، فهل ترث البنتان في ميراث جدهما، أم لا؟ علما بأن القائمين على استخراج الفريضة الشرعية يفسرون الوصية الواجبة للذكور دون الإناث.

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فإن هذا التنزيل المذكور من الجد جائز، لكنه يعتبر من باب الوصية، والوصية لا تكون إلا في قدر الثلث، وما زاد على الثلث فموقوف على إجازة الورثة، كما قال الله تعالى في قسمة الميراث: )ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ( [النساء: 11]، فينظر ما ينوب (ع) أن لو كان حيا من ميراث أبيه، فإن كان قدر ثلث التركة أو دونه فيقسم بين البنتين، وإن كان زائدًا على الثلث فلا حق لهما في الزائد إلا إذا أجازه أعمامهما، ولا يجوز تأخير الوصية أو تبديلها، وفاعل ذلك مستحق للإثم والعقاب، كما قال الله تعالى: ) ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯺ ﯻ ﯼ ﯽ( [البقرة:181]، ويقدر الثلث يوم موت الموصي؛ لأنه يوم حلول الوصية، قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي: “ثم إن إنفاذ ما عدا المحرم من الوصية لازمٌ بعد الموت” [168/8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

22/جمادى الأولى/1434هـ

2013/4/3

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق